الشيخ محمد علي الگرامي القمي
612
التعليقه على تحرير الوسيلة
التاسع : لو عفا الوارث الواحد أو المتعدّد عن القصاص سقط بلا بدل ، فلا يستحقّ واحد منهم الدية رضي الجاني أو لا . ولو قال : « عفوت إلى شهر أو إلى سنة » لم يسقط القصاص ، وكان له بعد ذلك القصاص . ولو قال : « عفوت عن نصفك أو عن رجلك » ، فإن كنّى عن العفو عن النفس صحّ وسقط القصاص ، وإلا ففي سقوطه إشكال بل منع « 1 » ، ولو قال : « عفوت عن جميع أعضائك إلا رجلك » مثلًا ، لا يجوز له قطع الرجل ، ولا يصحّ الإسقاط . العاشر : لو قال : « عفوت بشرط الدية » ورضي الجاني وجبت دية المقتول ، لا دية القاتل .
--> ( 1 ) . فإنّ حقّ المجني عليه هو إزهاق نفس الجاني لا إذهاب الأعضاء بنحو الاستغراق في الأجزاء .